فصل في الوصية : إذا
أوصى له بأحد الأصناف الثلاثة وتغير سعرها من الوصية إلى الموت ، فالظاهر أنها على الحالين المذكورين في الوقف إن علق بالوزن فللموصى له ما ذكر سواء زاد السعر أم نقص ، كما لو أوصى له بثوب فزادت قيمته أو نقصت وإن علق بالقدر استحق القدر المسمى .