فصل : ووقع السؤال عن طباخ الشيخونية
يأخذ أنصباء المستحقين من الطعام [ ص: 119 ] والخبز فيبيعها ثم يدفع لهم في آخر الشهر قدرا معلوما أقل مما باع به ، وأقول : إن كان أخذه لها على جهة الشراء من أربابها فهذا اشتراء فاسد لأنه شراء لما لم يوجد بعد ، فحكمه في البيع والقبض حكم المبيع الفاسد فيضمنه بقيمته من النقود ، وإن كان على جهة أنه وكيل عن أربابها في البيع فهو وكيل يجعل فبيعه وقبضه صحيح ، ثم إن جعل ثمن نصيب كل واحد على حدة ولم يخلطه بغيره ولا تصرف فيه دفعه إليه برمته ، وله منه القدر الذي شرط له كالثلث مثلا ، وإن تصرف فيه فهو متعد بالتصرف ، فالقدر الذي تصرف فيه يضمنه بمثله والباقي يدفعه بعينه ، وإن خلطه ضمنه أيضا بمثله .
فرع : من فتاوى
ابن الصلاح ، سئل عن رجل
تزوج امرأة على مبلغ من الفلوس في الذمة فانعدم النحاس فهل يرجع إلى قيمة الفلوس بقيمة البلد الذي عقدوا النكاح فيه أم بقيمة البلد الذي تطالب فيه ؟ فأجاب : لا يرجع إلى قيمتها أصلا كما لا يرجع إلى قيمة المسلم فيه عند تعذره ، وإنما يثبت لها الرجوع إلى مهر المثل بالفسخ أو الانفساخ .