وهذه فوائد نختم بها الكتاب :
الأولى : يكره للإمام
إبطال المعاملة الجارية بين الناس لما أخرجه
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004986نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجارية بينهم إلا من بأس ) .
الثانية : أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف عن
كعب قال :
أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام .
الثالثة : قال في شرح المهذب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يكره للإمام
ضرب الدراهم المغشوشة للحديث الصحيح : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004987من غش فليس منا ) ولأن فيه إفسادا للنقود وإضرارا بذوي الحقوق وغلاء الأسعار ، وانقطاع الأجلاب وغير ذلك من المفاسد ، قال أصحابنا : ويكره لغير الإمام ضرب المغشوش لما ذكرناه في الإمام ، ولأن فيه افتئاتا على الإمام ولأنه يخفى فيغتر به بخلاف ضرب الإمام .
الرابعة : قال الأصحاب : يكره لغير الإمام
ضرب الدراهم والدنانير وإن كانت خالصة لأنه من شأن الإمام ولأنه لا يؤمن فيه الغش والإفساد .
الخامسة : قال الأصحاب :
من ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها بل يسبكها ويصفيها ، قال
القاضي أبو الطيب : إلا إذا كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره
[ ص: 120 ] إمساكها ، قال في شرح المهذب : وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على كراهة إمساك المغشوشة ، واتفق عليه الأصحاب لأنه يغر به ورثته إذا مات وغيرهم في الحياة ، كذا علله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره .
السادسة : قال في شرح المهذب : إذا كان
الغش في الدراهم مستهلكا بحيث لو صفيت لم يكن له صورة جازت المعاملة بها بالاتفاق وإن لم يكن مستهلكا ، فإن كانت الفضة معلومة لا تختلف صحة المعاملة بها على عينها الحاضرة وفي الذمة بالاتفاق أيضا ، وإن كانت الفضة التي فيها مجهولة ففيها أربعة أوجه : أصحها الجواز بعينه وفي الذمة ؛ لأن المقصود رواجها ، ولا يضر اختلاطها بالنحاس كما لا يضر بيع المعجونات بالاتفاق ، وإن كانت أفرادها مجهولة المقدار . والثاني : المنع لأن المقصود الفضة وهي مجهولة ، كما لا يجوز
بيع اللبن المخلوط بالماء بالاتفاق . والثالث : يصح بأعيانها ولا يصح التزامها في الذمة ، كما يجوز
بيع الحنطة المختلطة بالشعير بعينه ولا يصح السلم فيها ولا قرضها . والرابع : إن كان الغش فيها غالبا لم يجز وإلا جاز .
السابعة : قال
الخطابي : كان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويدل عليه قول
عائشة في قصة شرائها
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة : إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت تريد الدراهم ، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوزن ، وجعل المعيار وزن
أهل مكة ، وكان الوزن الجاري بينهم في الدرهم ستة دوانيق - وهو درهم الإسلام في جميع البلدان - وكانت الدراهم قبل الإسلام مختلفة الأوزان في البلدان ، فمنها البغلي وهو ثمانية دوانيق ، والطبري أربعة دوانيق ، وكانوا يستعملونها مناصفة مائة بغلية ومائة طبرية ، فكان في المائتين منها خمسة دراهم زكاة ، فلما كان زمن
بني أمية قالوا : إن ضربنا البغلية ظن الناس أنها التي تعتبر للزكاة فيضر الفقراء ، وإن ضربنا الطبرية ضر أرباب الأموال فجمعوا الدرهم البغلي والطبري وفعلوهما درهمين كل درهم ستة دوانيق ، وأما الدنانير فكانت تحمل إليهم من
بلاد الروم ، فلما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير والدراهم سأل عن أوزان الجاهلية فأجمعوا له على أن المثقال اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة بالشامي ، وأن كل عشرة من الدراهم سبعة مثاقيل فضربها - انتهى كلام
الخطابي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الأحكام السلطانية : استقر في الإسلام وزن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ، واختلف في سبب استقرارها على هذا الوزن فقيل كانت في
الفرس ثلاثة أوزان منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا ، ودرهم اثنا عشر
[ ص: 121 ] ودرهم عشر ، فلما احتيج في الإسلام إلى تقديره أخذ الوسط من جميع الأوزان الثلاثة - وهو اثنان وأربعون قيراطا - فكان أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال ، وقيل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الدراهم مختلفة ، منها البغلي ثمانية دوانيق ، والطبري أربعة دوانيق ، واليمني دانق واحد ، فقال : انظروا أغلب ما يتعامل الناس به من أعلاها وأدناها ، فكان البغلي والطبري فجمعا فكانا اثني عشر دانقا ، فأخذ نصفها فجعلها ستة دوانيق ، فجعله درهم الإسلام ، قال : واختلف في أول من ضربها في الإسلام فحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن أول من ضربها في الإسلام
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : أمر
عبد الملك بضربها في
العراق سنة أربع وسبعين من الهجرة ، وقال
المدائني : بل ضربها في آخر سنة خمس وسبعين ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين ، قال : وقيل أول من ضربها
nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير بأمر أخيه
عبد الله بن الزبير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة ، ثم غيرها
الحجاج ، انتهى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد : كانت الدنانير في الجاهلية وأول الإسلام
بالشام وعند عرب
الحجاز كلها رومية تضرب
ببلاد الروم ، عليها صورة الملك واسم الذي ضربت في أيامه مكتوب بالرومية ، ووزن كل دينار منها مثقال كمثقالنا هذا - وهو وزن درهمين ودانقين ونصف وخمسة أسباع حبة - .
وكانت الدراهم
بالعراق وأرض المشرق كلها كسروية عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسية ، ووزن كل درهم منها مثقال ، فكتب ملك
الروم - واسمه
لاوي بن قرفط - إلى
عبد الملك أنه قد أعد له سككا ليوجه بها إليه فيضرب عليها الدنانير ، فقال
عبد الملك لرسوله : لا حاجة لنا فيها قد عملنا سككا نقشنا عليها توحيد الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكان
عبد الملك قد جعل للدنانير مثاقيل من زجاج لئلا تغير أو تحول إلى زيادة أو نقصان ، وكانت قبل ذلك من حجارة ، وأمر فنودي أن لا يتبايع أحد بعد ثلاثة أيام من ندائه بدينار رومي ، فضرب الدنانير العربية وبطلت الرومية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها المبايعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، قال : وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل ، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء
[ ص: 122 ] من ضرب الإسلام ، وعلى صفة لا تختلف ، بل كانت مجموعات من ضرب
فارس والروم وصغارا وكبارا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية ، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم .
وقال
الرافعي : أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن وهو أن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام .
وقال
النووي في شرح المهذب : الصحيح الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معلومة الوزن معروفة المقدار - وهي السابقة إلى الأفهام عند الإطلاق وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية - ولا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخرى أقل أو أكثر من هذا القدر ، فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم محمول على المفهوم عند الإطلاق وهو كل درهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ، وأجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا هذا ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين .
وأما
مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ
أبو محمد عبد الحق في كتاب الأحكام : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : بحثت غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق على أن دينار الذهب
بمكة وزنه ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال ، فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ، والرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور - هذا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم . قال
النووي بعد إيراده في شرح المهذب وقال غير هؤلاء : وزن الرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا ، انتهى .
وقال
ابن سعد في الطبقات : حدثنا
محمد بن عمر الواقدي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : ضرب
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين - وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها - . وفي الأوائل
للعسكري أنه نقش عليها اسمه ، وأخرج
ابن عساكر في تاريخه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن
سفيان قال سمعت أبي يقول : أول من وضع وزن سبعة
الحارث بن أبي ربيعة - يعني العشرة عددا سبعة وزنا .
[ ص: 123 ] وأخرج
ابن عساكر عن
مغيرة قال :
أول من ضرب الدراهم الزيوف عبيد الله بن زياد وهو قاتل
الحسين . وفي تاريخ
الذهبي :
أول من ضرب الدراهم في بلاد المغرب nindex.php?page=showalam&ids=16336عبد الرحمن بن الحكم الأموي القائم
بالأندلس في القرن الثالث ، وإنما كانوا يتعاملون بما يحمل إليهم من دراهم المشرق . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم في تفسيره عن
أبي جعفر قال : القنطار خمسة عشر ألف مثقال ، والمثقال أربعة وعشرون قيراطا ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في تفسيره عن
السدي في قوله تعالى : (
والقناطير المقنطرة ) قال : يعني المضروبة حتى صارت دنانير أو دراهم .
الفائدة الثامنة : في
تحرير الدراهم النقرة التي كان يتعامل بها في القرن الثامن وشرطها أرباب الدولة القلاوونية في أوقافهم
كشيخون ،
وصرغتمش ، ونحوهما ، قال
الذهبي في تاريخه في سنة اثنتين وثلاثين وستمائة : أمر
nindex.php?page=showalam&ids=15233الخليفة المستنصر بضرب الدراهم الفضة ليتعامل بها بدلا عن قراضة الذهب ، فجلس الوزير وأحضر الولاة والتجار والصيارفة وفرشت الأنطاع وأفرغ عليها الدراهم ، وقال الوزير : قد رسم مولانا أمير المؤمنين بمعاملتكم بهذه الدراهم عوضا عن قراضة الذهب رفقا بكم وإنقاذا لكم من التعامل بالحرام من الصرف الربوي فأعلنوا بالدعاء ، ثم أديرت
بالعراق وسعرت كل عشرة بدينار ، فقال
الموفق أبو المعالي بن أبي الحديد الشاعر في ذلك :
لا عدمنا جميل رأيك فينا أنت باعدتنا عن التطفيف ورسمت اللجين حتى ألفنا
ه وما كان قبل بالمألوف ليس للجمع كان منعك للصر
ف ولكن للعدل والتعريف
وقال
ابن كثير في تاريخه : في سنة ست وخمسين وسبعمائة رسم
السلطان الملك الناصر حسن بضرب فلوس جدد على قدر الدينار ووزنه وجعل كل أربعة وعشرين فلسا بدرهم ، وكان قبل ذلك الفلوس العتق كل رطل ونصف بدرهم . وهذا صريح في أن الدراهم النقرة كان سعرها كل درهم ثلثا رطل من الفلوس ، كما أن ما قاله
الذهبي صريح في أنه كان سعرها حين ضربت كل درهم عشر دينار . وقال الحافظ
ابن [ ص: 124 ] حجر في تاريخه : أنباء الغمر في سنة ست وسبعين وسبعمائة بيع الإردب القمح بمائة وخمسة وعشرين درهما نقرة وقيمتها إذ ذاك ست مثاقيل ذهب وربع انتهى . وهذا على أن كل عشرين درهما مثقال . وقال
ابن حجر أيضا في هذه السنة : غلا البيض
بدمشق فبيعت الحبة الواحدة بثلث درهم من حساب ستين بدينار ، وهذا أيضا على أن كل عشرين درهما مثقال .
التاسعة :
التعامل بالفلوس قديم ، قال
الجوهري في الصحاح : الفلس يجمع على أفلس وفلوس ، وقد أفلس الرجل صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا ، ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس انتهى . وهذا يدل على وجودها في زمن العرب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه : ثنا
محمد بن أبان عن
حماد عن
إبراهيم قال : لا بأس بالسلف في الفلوس ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه دليلا على أنه لا ربا في الفلوس -
وإبراهيم هو
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي - ، وهذا يدل على وجودها في القرن الأول .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد ، وأخرج عن
حماد مثله ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه سئل عن
الرجل يشتري الفلوس بالدراهم قال : هو صرف فلا تفارقه حتى تستوفيه ، وذكر
الصولي في كتاب الأوراق أنه في سنة إحدى وسبعين ومائتين ولي
هارون بن إبراهيم الهاشمي حسبة
بغداد في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=15275الخليفة المعتمد فأمر أهل
بغداد أن يتعاملوا بالفلوس فتعاملوا بها على كره ثم تركوها .
العاشرة : أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال :
من زافت عليه ورقة فلا يخالف الناس أنها طياب وليبتع بها سمل ثوب أو سحق ثوب ، وأخرج أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا وقسيات بدراهم دون وزنها ، فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب فنهاه وقال : أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من نحاس أو حديد حتى تخلص الفضة ثم بع الفضة بوزنها .
الحادية عشرة : أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
قرض الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض ، وأخرج عن
عطاء في قوله تعالى : (
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) قال : كانوا يقرضون الدراهم .
[ ص: 125 ] الثانية عشر : قال
العسكري في الأوائل :
أول من اتخذ ألسنة الموازين من الحديد nindex.php?page=showalam&ids=6279عبد الله بن عامر بن كريز .