مسألة :
رجلان لهما منزل مشترك فباع أحدهما حصته لآخر وللمشتري بجواره منزل ، فجدد عمارة منزله وأضاف له قطعة من المشترك من غير قسمة ، فهل يلزمه هدمه أو قيمة نصف القطعة ؟ .
[ ص: 127 ] الجواب : ينبغي أن يقسم فإن خرج له الشق الذي فيه البناء اختص به ولا شيء عليه وإلا خير شريكه بين القلع بلا غرم وبين الإبقاء بالأجرة .