مسألة : رجل أحال رجلا بدين له على آخر ثم تقايلا أحكام الحوالة ومات المحتال فادعى وارثه على المحال عليه بالمبلغ المحال به وقبضه منه فهل له الرجوع ؟ .
الجواب : المنقول عن
الرافعي أنه جزم بعدم صحة
الإقالة في الحوالة وإن كان
البلقيني حكى عن
الخوارزمي فيها خلافا وصحح الجواز ، فعلى ما جزم به
الرافعي يكون ما قبضه وارث المحتال من المحال عليه صحيحا واقعا موقعه ولا رجوع عليه .