مسألة :
رجل له على رجل دين فمات الدائن وله ورثة فأخذ الأوصياء من المدين بعض الدين وأحالهم على آخر بالباقي فقبلوا الحوالة وضمنوا آخر فمات المحال عليه فهل لهم الرجوع على المحيل أم لا ؟ .
الجواب : يطالبون الضامن وتركة المحال عليه ، فإن تبين إفلاسهما بان فساد الحوالة لأنها لم تقع على وفق المصلحة للأيتام فيرجعون على المحيل .