صفحة جزء
مسألة : رجل ضمن شخصا بإذنه في عشرين دينارا وللمضمون المديون عند الضامن مال وديعة فقال له : أد العشرين مما عندك ، ثم إنه وكل وكيلا في قبض الوديعة ، فهل للضامن إمساك الوديعة عنده حتى يقضي منها الدين أم لا ؟ .

الجواب : نعم له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية