صفحة جزء
مسألة : رجل ضمن رجلا في دين ثم مات الضامن وترك ورثة أخذوا ما خلفه فطالب الدائن بعض الورثة بالدين فأجابه بأنه إنما يلزمه قدر حصته من الميراث فقال : بل يلزمك الكل بمقتضى أن القدر الذي خصه من الإرث يستغرق جميع الدين فهل يلزمه ذلك ؟ .

الجواب : إنما يلزمه على قدر نسبة ماله من الإرث .

التالي السابق


الخدمات العلمية