صفحة جزء
مسألة : رجل نزل لآخر عن إقطاع والتزم له أنه إذا صار اسمه في الديوان أعطاه مائتي دينار ، فلما صار اسمه في الديوان أعطاه بعضها ، وأبرأه من الباقي فهل تصح ؟ .

الجواب : هذا الالتزام إن كان بطريق النذر كما هو العادة الآن فالذي يظهر لي أنه لا تصح البراءة ولو تراضيا ؛ لأن النذر لا تصح البراءة منه لما فيه من حق الله كالزكاة والكفارة ، ويحتمل الصحة ؛ لأن الحق فيه لمعين بخلاف سائر النذور والزكاة والكفارة ، والأول أظهر ، كما لو انحصرت صفة الاستحقاق في معين فإنه لا تصح البراءة منه ، وأما إن كان هذا الالتزام لا بطريق النذر بل في مقابلة النزول وقلنا بصحة ذلك كما استنبطه السبكي من خلع الأجنبي ، فإن البراءة منه تصح كما للخلع .

التالي السابق


الخدمات العلمية