صفحة جزء
باب الشركة

مسألة : جماعة اشتركوا في مال واشتروا به قصبا وقلقاسا قائما على أصوله ثم جاء جماعة أخر ووافقوهم على أنهم شاركوهم في ذلك ، ولم يحضروه ولا وزنوا شيئا من الثمن ثم عملوا في قلع القصب والقلقاس أياما فهل الشركة الثانية صحيحة أم لا ؟ وإذا فسدت فهل له أجرة المثل في العمل أم لا ؟ .

الجواب : الشركة الثانية باطلة ، وإذا عملوا في القصب والقلقاس على مسمى فاسد [ ص: 133 ] فلهم أجرة المثل ، وشراء القلقاس وهو مدفون في الأرض باطل ، وكذا القصب في الأرض إن كان مستورا بقشره ، وإلا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية