باب الشركة
مسألة : جماعة اشتركوا في مال واشتروا به قصبا وقلقاسا قائما على أصوله ثم جاء جماعة أخر ووافقوهم على أنهم شاركوهم في ذلك ، ولم يحضروه ولا وزنوا شيئا من الثمن ثم عملوا في قلع القصب والقلقاس أياما فهل الشركة الثانية صحيحة أم لا ؟ وإذا فسدت فهل له أجرة المثل في العمل أم لا ؟ .
الجواب : الشركة الثانية باطلة ، وإذا عملوا في القصب والقلقاس على مسمى فاسد
[ ص: 133 ] فلهم أجرة المثل ،
وشراء القلقاس وهو مدفون في الأرض باطل ، وكذا
القصب في الأرض إن كان مستورا بقشره ، وإلا يصح .