صفحة جزء
مسألة : رجل يسمى عثمان أخرج من ماله مائة وخمسين دينارا فأقرض منها خمسين لرجل يسمى بدر الدين ، وشاركه بالمائة الباقية وجلسا في دكان واشتريا قماشا بالمال وصارا يتصرفان معا بالبيع والشراء ويأخذ كل منهما حصته من الربح أولا فأولا ، ثم تفاسخا الشركة وأخذ عثمان القماش بأسره ودفع لبدر الدين خمسين دينارا عن حصته في القماش فادعى بدر الدين بعد ذلك أنه لم يأخذ في مدة الشركة شيئا من الربح ، وأن حصته منه باقية ، فهل يقبل قوله في ذلك ؟ .

الجواب : إن كان عثمان دفع لبدر الدين الخمسين على أنها عوض عن حصته من القماش ، فهذا عبارة عن شرائها ، فإن وجدت شروط البيع من الإيجاب والقبول والعلم بالأعيان ونحو ذلك ، فهو بيع صحيح ، وليس له بعد ذلك دعوى بربح سابق ؛ لأن ذلك قد دخل في الحصة التي باعها وقد رضي فيها بهذا الثمن سواء كان قدر القيمة أو أقل ، هذا إن صدق على البيع ، فإن أنكر فالقول قوله بيمينه ، والشركة باقية في الأمتعة ويرد الخمسين دينارا ما لم تقم بينة على تصديقه ، وإن لم توجد شروط البيع فالشركة باقية في الأمتعة - أعني شركة الملكية - وإن كان عقد الشركة قد انفسخ والخمسون دينارا قبضها بغير طريق شرعي فيردها وله حصته من الأمتعة ، ولا حاجة حينئذ إلى دعوى ربح ؛ لأنه قائم بالأمتعة ، فإن ادعى أن عثمان استبد بربح أخذه دونه ، وأنكر عثمان ، فالقول قول عثمان بيمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية