صفحة جزء
باب الوكالة

مسألة : رجل وكل إنسانا في أن يسلم له في قمح ففعل وضمن المسلم إليه رجل ، فهل تصح دعوى الموكل على المسلم إليه بالقمح وعلى ضامنه ؟ وهل يجوز للوكيل أن يشهد للموكل بالضمان أم لا ؟ .

الجواب : نعم للموكل الدعوى على المسلم إليه والضامن ، وأما شهادة الوكيل له فإن كان قبل عزله لم تقبل وكذا بعده إن خاصم وإن لم يخاصم قبلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية