مسألة :
مريض صدر بينه وبين زوجته مبارأة ما عدا حقوق الزوجية ولم يستفسروه عن مراده بالحقوق فهل تدخل كسوتها في لفظ الحقوق ، أو تحمل على حال الصداق ومنجمه فقط ؟ وهل ينفع قول المريض لغير الشهود قبل موته : ليس لزوجتي عندي سوى حال الصداق ومنجمه ؟
الجواب : هذه اللفظة في أصلها شاملة لكل حق للزوجة من صداق وكسوة ونفقة ، ولا يلزم من إطلاقها إرادة جميع مدلولاتها ، فإذا طلقها الزوج وأراد بعض ذلك قبل منه ، وإذا أخبر قبل موته أنه ليس لها عنده سوى الحال والمنجم نفع ذلك في تفسير هذه اللفظة المطلقة في الإقرار .