مسألة :
رجل ذمي نهى مسلما عن منكر فهل له ذلك بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة أم لا ؟ .
الجواب :
لإنكار المنكر مراتب ، منها القول كقوله : لا تزن مثلا ، ومنها الوعظ كقوله : اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة ، ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله : يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم ، ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها ، وككسره آلات الملاهي وإراقة أواني الخمور ، وهذه المراتب الأربعة للمسلم ، وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط دون الأخريين ؛ لأن فيهما ولاية وتسلطا لا يليقان بالكافر ، وأما الأوليان فليس فيهما ذلك بل هما مجرد فعل خير ، وقد ذكر
الأسنوي في شرح المنهاج أن في حفظه أنه ليس للكافر
[ ص: 135 ] إزالة المنكر - يعني بالفعل - وهي المرتبة الرابعة ، وكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الإحياء وعلله بأن ذلك نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين وعدوله ، ثم قال في أثناء الباب ما نصه : فإن قيل
هل يجوز للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم إذا رآه يزني ؟ قلنا : إن منع المسلم بفعله فهو تسلط عليه فنمنعه من حيث إنه تسلط ، وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا .
وأما مجرد قوله : لا تزن فليس بممنوع منه من حيث إنه نهي عن الزنا بل من حيث إنه إذلال للمسلم إلى أن قال بل نقول : إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن ، يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع .