[ ص: 148 ] باب الإجارة
مسألة : رجل
أجر أرضا عشر سنين ثم باعها لآخر بعد ثمان سنين وجعل له أجرة السنتين فامتنع المستأجر من زرعها وقال للمشتري : ازرع أنت أرضك فهل له ذلك ؟ .
الجواب : إذا باع الأرض المؤجرة فالإجارة لازمة باقية على حكمها وليس للمستأجر الامتناع ، ومعناه أن عليه بقية الأجرة زرعها أم لا ؛ لأن الأجرة تلزم وإن لم يستوف المنفعة ولا يجبر على الزرع نفسه ، لكن الصورة المسؤول عنها فيها جعل الأجرة الباقية للمشتري فإن ذكر ذلك في العقد على وجه أنه شرط في البيع بطل البيع .