عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي للفتاوي
الفتاوى الفقهية
كتاب البيع
باب الإجارة
فهرس الكتاب
الحاوي للفتاوي
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
149
جزء
مسألة :
استأجر إنسان عينا مدة ولزمته الأجرة باستيفاء المنفعة فادعى أنه معسر وكان أقر عند الإجارة أنه مليء وقادر
فهل يقبل قوله في دعوى الإعسار بعد إقراره ؟ .
[
ص:
149 ]
الجواب : لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد أنه كان قادرا وتلف ماله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة