مسألة : رجل
استأجر من رجل أرضا إقطاعية ليزرعها مدة ثلاث سنين فمات المؤجر بعد سنتين ، وخلف ولدا فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى لولد المؤجر ؟ .
الجواب : الأرض الإقطاعية في إجارتها كلام للعلماء حتى قال المحققون : أنها لا تصح إجارتها ؛ لأنها بصدد أن ينزعها الإمام من المقطع ويقطعها غيره ، لكن الذي نختاره صحة إجارتها ، ومع ذلك لا نقول أنها كالأرض المملوكة حتى إنه إذا مات المؤجر تبقى الإجارة بل نقول بانفساخ الإجارة بموته ، كما إذا مات البطن الأول وقد أجر الوقف بل أولى ؛ لأن البطن الثاني ينتقل إليه الوقف قطعا ، والإقطاع لا يتحقق انتقاله إلى الولد فقد يقطعه السلطان إياه وقد لا يقطعه .