باب الجعالة
مسألة :
شخص حج حجة نافلة فقال له آخر : بعني ثواب حجتك بكذا ، فقال له : بعتك فهل ذلك صحيح ، وينتقل الثواب إليه ؟ وإذا
قال شخص لآخر : اقرأ لي كل يوم ما تيسر من القرآن واجعل ثوابه لي وجعل له على ذلك مالا معلوما ففعل فهل يكون ثواب القراءة للمجعول له أو مثل الثواب أم لا ؟ وإذا انتقل الثواب له فهل يبقى للقارئ ثواب أم لا ؟ وكذا إذا لم يقرأ له بجعالة ولكن قرأ له تبرعا من نفسه وكذا سائر العبادات ؟ .
الجواب : أما مسألة الحج وسائر العبادات ، فباطلة عند الفقهاء ، وأما مسألة القراءة فجائزة إذا شرط الدعاء بعدها ، والمال الذي يأخذه من باب الجعالة وهي جعالة على الدعاء لا على القراءة ، فإن ثواب القراءة للقارئ ولا يمكن نقله للمدعو وله ، إنما يقال :
[ ص: 150 ] له مثل ثوابه فيدعو بذلك ويحصل له إن استجاب الله الدعاء ، وكذا حكم القارئ بلا جعالة في الدعاء .