مسألة :
المسجد المعلق على بناء الغير ، أو على الأرض المحتكرة إذا زالت عينه هل يزول حكمه بزوالها ؟ .
الجواب : نعم يزول حكمه إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض ، وإنما قال الأصحاب : إذا انهدم المسجد وتعذرت إعادته لم يصر ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد بدليل تعليلهم ذلك ، بأن الصلاة تمكن في عرصته على أن في صحة وقف المسجد على الأرض المحتكرة نظرا ؛ لأن بعض أئمتنا أفتى بأن الوقف في أرض مستأجرة إذا كان ريعه لا يفي بالأجرة أو وفى بها ولم يزد لا يصح وقفه ابتداء ؛ لأنه ملحق بما لا ينتفع به ، ومعلوم أن المسجد لا ريع له توفى منه أجرة الأرض ، وعلى تقدير أن يكون الواقف استأجرها مدة وأدى أجرتها فبعد انتهاء تلك المدة لا يلزم الواقف الأجرة فلا يبقى إلا تفريغ الأرض منه ، وعلى تقدير صحة الوقف شك في زوال حكمه بزوال عينه ويبني مالك الأرض مكانه ما شاء .