مسألة :
رجل وقف في مرض موته على أولاده ثم نسلهم فإذا انقرضوا فعلى أولاد أخته ، ومات ثم ماتت أولاده وهم أطفال بعد شهر ، وله عاصب فطلب أولاد أخته الوقف ونازعهم العاصب ، وقال : إن الوقف لم يصح ؛ لأنه صدر في مرض الموت ؟ .
الجواب : المنقول في هذه المسألة أن الموقوف إن احتمله الثلث صح ولم يحتج إلى إجازة ، وإن كان وقفا على وارث ، وإن زاد على الثلث صح في قدر الثلث ، ووقف الزائد على الإجازة ، فإذا مات الأولاد قبل البلوغ فلوارثهم رد الوقف في القدر الزائد خاصة ، وأما قدر الثلث هو لأولاد الأخت لا يجوز إبطاله .