مسألة : إذا
عجز الوقف عن توفية جميع المستحقين فهل تقدم منه الشعائر والشيخ أم لا ؟ .
الجواب : ينظر في هذا الوقف فإن كان أصله من بيت المال كمدارس
الديار المصرية وخوانقها روعي في ذلك صفة الأحقية من بيت المال ، فإن كان في أرباب الوظائف من هو بصفة الاستحقاق من بيت المال ومن ليس كذلك قدم الأولون على غيرهم كالعلماء ، وطلبة العلم ، وآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كانوا كلهم بصفة الاستحقاق منه قدم الأحوج فالأحوج والأفقر فالأفقر ، فإن استووا كلهم في الحاجة قدم الآكد فالآكد فيقدم المدرس أولا ثم المؤذن ، ثم الإمام ، ثم القيم ، وإن كان الوقف ليس مأخذه من بيت المال اتبع فيه شرط الواقف ، فإن لم يشرط تقديم أحد لم يقدم أحد بل يقسم بين جميع أهل الوقف بالسوية الشعائر وغيرهم .