مسألة : قالوا : إن المسجد الموقوف على قوم مخصوصين لا يجوز لأحد أن يدخله أو يصلي فيه إلا بإذنهم فهل المدارس والربط كذلك ؟ وهل يجوز للموقوف عليهم الإذن في الانتفاع مطلقا بالنوم والجلوس والأكل واجتماع الخصوم والقضاء بينهم ، وإقراء الصبيان أو هو مقيد بما كان على وفق شرط الواقف ؟ .
الجواب :
المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم ؟ نقل
الأسنوي في الألغاز أن كلام
القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال
الأسنوي : من عنده والقياس جوازه ، وأقول : الذي يترجح التفصيل ، فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد ، وعمرو ، وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان
[ ص: 183 ] جاز الدخول بإذنهم ، وإن كان على أجناس معينة كالشافعية ، والحنفية ، والصوفية ، لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ، ولو أذن لهم الموقوف عليهم ، فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف البتة ، وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد ، والمدرسة ، والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين ؛ لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف .