مسألة :
رجل مات وترك زوجة وأخا ومائة وخمسين دينارا ، فادعت الزوجة دينا مائة دينار وصدقها الأخ وقبضتها ، ثم اقتسما الباقي ، فجاء رجل وادعى بمائة دينار وصدقته الزوجة دون الأخ ، فماذا يعطى ؟ .
الجواب : إنه يأخذ سبعة وثلاثين دينارا ونصفا ، والأخ مثل ذلك ، والزوجة خمسة وسبعين ، وبيان ذلك أن الأخ لو صدقه أيضا لقسمت المائة والخمسون بينه وبين الزوجة ، فيأخذ كل خمسة وسبعين ، فإذا صدقت الزوجة فقط أخذت ما كانت تأخذه حال تصديق
[ ص: 208 ] الأخ أيضا من غير زيادة ولا نقصان ؛ لأن تصديقها يسري في القدر الذي كان يؤخذ من حصتها ويلغو في حصة الأخ ، فكأنها أقرت بأنه يستحق مما في يدها سبعة وثلاثين ونصفا ، خمسة وعشرين من الدين ، والاثنا عشر ونصف حصة الإرث ، وأنه يستحق القدر الذي أخذه الأخ بكماله ، فلا يقبل قولها في جانب الأخ ويقبل في جانبها من غير أن تضر بأخذ زيادة على ما كان يؤخذ منها لو صدق الأخ .