باب الوصايا
مسألة : في
رجل أوصى لرجل بما سيحدثه الله تعالى لأمته من الأولاد ، وله وارث يستغرق ، ثم توفي وقبل الموصى له وعلم الوارث بالوصية ، ثم إن الوارث المذكور وطئ الأمة المذكورة فأولدها ولدا ، فهل يكون الولد رقيقا أو ينعقد حرا ؟ وإذا انعقد حرا هل تلزمه القيمة أو لا ؟
الجواب : هذه المسألة لم أرها منقولة ، لكن مقتضى ما ذكره الأصحاب في صورة نظيرها أن الولد ينعقد حرا وأن عليه قيمته للموصى له .