مسألة :
رجل مات وأوصى جماعة ، وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ ، فادعى مدع أنه لا يجوز لزوجته أن تأخذ نظير ما أوصى به للأوصياء ؛ لأنها وارثة .
الجواب : أما أصل الوصية للوارث ، فلا يطلق القول بإبطالها ، بل هي موقوفة على إجازة الورثة ، وأما هذه المسألة بخصوصها فالذي يظهر فيها استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء ؛ لأنه ليس تبرعا محضا بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها ، هذا ما ظهر لي ، وقد رفع السؤال إلى الشيخ
فخر الدين المقدسي ووافقني على ما أفتيت به ، وإلى الشيخ
سراج الدين العبادي فخالف وأجاب بوقف نصيب الزوجة جريا على القاعدة ، ولم يظهر لي موافقته .