مسألة :
رجل أسند وصية لأقوام متعددة بصيغة تدل على اجتماعهم وهو قوله : أسندت
[ ص: 218 ] وصيتي لفلان ولفلان ولفلان ، فرد جماعة منهم الوصية ، فهل يتصرف الباقون أم لا بد من إقامة واحد عن الذي رد ؟
الجواب : إذا صرح باجتماع الأوصياء على التصرف أو أطلق لم يجز للباقين الانفراد بالتصرف ، بل ينصب الحاكم بدلا عمن رد يتصرف معهم ، لكن هذه الصيغة المذكورة في السؤال عندي في دلالتها على الاجتماع نظر ، بل هي ظاهرة في استقلال كل واحد من أجل إعادة الجار في كل اسم ، فلو حذف الجار مما بعد الأول فقال : لفلان وفلان وفلان ، كانت صورة الإطلاق .