مسألة : في قول المنهاج وغيره : ولو
أوصى لجيرانه ، فلأربعين دارا من كل جانب ، هل الجوانب منحصرة في أربعة جوانب حتى لا تكون الدور أكثر من مائة وستين دارا ، أو تكون الجوانب أكثر من أربعة بأن تكون دار الموصي مسدسة أو مثمنة أو مدورة وهي محفوفة بدور تلاصقها ثمانية أو عشرة ، وكل دار تلاصقها دار بعد دار إلى أربعين ، فالدور الملاصقة لدار الموصي ، هل كلها جيران سواء كانت أربعين دارا أو أكثر أم لا ؟ وإذا كانت كلها جيرانا ، فهل ما يلاصق كل دار إلى أربعين دارا جيران للموصي حتى يكون جيرانه فيما إذا كان تلاصقه عشر دور ويلاصق كل دار أربعون دارا ، أربعمائة دار ؟ وإذا كان أكثر من ذلك فبحسابه إلى ما لا نهاية له ، وهل في ذلك خلاف بين الأصحاب أم لا ؟
الجواب : كلام الأصحاب في الجوانب الأربعة أخذا من الحديث الوارد في ذلك محمول على الغالب ، فلو كانت الدار على غير التربيع اعتبر ذلك من جميع جوانبها وتزيد العدة على مائة وستين ، كما يفهم من كلامهم ، وكون الجيران في الوصية محمولين على الأربعين من كل جانب هو الراجح ، والمسألة فيها عشرة أوجه حكاها
الزركشي في التكملة .