مسألة : امرأة حضرت إلى شاهدين ومعها صداقها ، وبه فصل طلاق بذيله رسم شهادة شاهدين مؤرخ بمدة يمكن انقضاء عدتها ، وسئلت عن ذلك فأخبرت بانقضاء عدتها وحلفت عليها وعلى خلوها من كل مانع شرعي ، فهل للحاكم أن يزوجها بمجرد ذلك أم لا بد من
إقامة البينة على الطلاق المذكور ؟
الجواب : في الشرح والروضة عن فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي أنه لا بد من إقامة البينة ، وفي أدب القضاء
للزبيلي التفصيل بين الغريبة التي زوجها غائب ، وبين البلدية التي زوجها حاضر ، وفي توثيق الحكام
لابن العماد أن الصحيح أنه لا يحتاج إلى إقامة البينة مطلقا وضعف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي والزبيلي ، والراجح عندي مقالة
nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي وقد سكت عليها الشيخان ولم يتعقباها بنكير .