باب الخلع
مسألة :
رجل قالت له زوجته : ائت بشاهد لأبرئك وطلقني ، فأتى لها به ، فقالت : أبرأتك ، فقال : أنت طالق ثلاثا ، فقالت له : قل : إن شاء الله ، فقال : إن شاء الله .
الجواب : إن كانت تعلم القدر الذي لها عليه صحت البراءة ، وإلا لم تصح ، وأما الطلاق فإنه نجزه ولم يعلقه على البراءة ، فالظاهر وقوعه ، صحت البراءة أم لا ، ولا ينفعه قوله بعد ذلك : إن شاء الله .