مسألة : في
رجل قال لزوجته : إن أبرأتني من جميع ما يلزمني لك فأنت طالق ، فأبرأته ، ثم قال : أنت طالق ، ثم بعد مضي قدر ثلاث درج ، قال : أنت طالق ثلاثا ، فهل تبين باللفظ الأول أو يقع رجعيا ؟ وإذا قلتم بعدم البينونة لكون الإبراء لا يقبل التعليق ، فهل تبين بقوله : أنت طالق ، الثانية الذي قالها بعد الإبراء ، وهل يقع طلقتين أو يقعا رجعتين وتلحقه الطلقة الثالثة ؟
الجواب : إن كان القدر المبرأ منه معلوما صحت البراءة ووقع الطلاق بائنا ولم يلحق شيء بعد ذلك ، وإن كان مجهولا لم يصح ولم يقع الطلاق المعلق على البراءة ، ثم قوله بعد : أنت طالق ، يقع به طلقة رجعية ، ثم تكمل الثلاث بقوله ، بعد أن قال : أنت طالق ثلاثا ، وقول السائل : لكون الإبراء لا يقبل التعليق ، ليست هذه الصورة من تعليق الإبراء ، بل هي من تعليق الطلاق على الإبراء ، فالإبراء معلق عليه لا معلق ، فليفهم ، والله أعلم .