مسألة : إذا
قالت الزوجة : إن طلقتني ، فأنت بريء من صداقي ، فهل يقع الطلاق رجعيا أم
[ ص: 232 ] يجب فيه مهر المثل كما لو كان العوض فاسدا بأن ذكر خمرا أو نحوه ، أو لا يقع الطلاق حملا على أن تعليق الإبراء لا يصح أم كيف الحال؟
الجواب : إذا قالت : إن طلقتني فأنت بريء من صداقي ، لم يحصل الإبراء ؛ لأن تعليقه باطل ، وهل يقع رجعيا ولا شيء ، أو بائنا ويلزمها مهر المثل ؟ وجهان جزم
الرافعي والنووي بالأول في الباب الرابع من أبواب الخلع ، وجزما بالثاني نقلا عن
القاضي حسين وأقراه في الفروع المنثورة آخر الخلع ، وذكر
الإسنوي في المهمات أن الأول هو المشهور في المذهب ، واقتصر عليه
الرافعي في الشرح الصغير ، لكن مال في الكبير إلى الثاني بحثا ، وبه أجاب
القفال في فتاويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي ، وصححه
ابن الصلاح .