صفحة جزء
مسألة : إذا قالت الزوجة : إن طلقتني ، فأنت بريء من صداقي ، فهل يقع الطلاق رجعيا أم [ ص: 232 ] يجب فيه مهر المثل كما لو كان العوض فاسدا بأن ذكر خمرا أو نحوه ، أو لا يقع الطلاق حملا على أن تعليق الإبراء لا يصح أم كيف الحال؟

الجواب : إذا قالت : إن طلقتني فأنت بريء من صداقي ، لم يحصل الإبراء ؛ لأن تعليقه باطل ، وهل يقع رجعيا ولا شيء ، أو بائنا ويلزمها مهر المثل ؟ وجهان جزم الرافعي والنووي بالأول في الباب الرابع من أبواب الخلع ، وجزما بالثاني نقلا عن القاضي حسين وأقراه في الفروع المنثورة آخر الخلع ، وذكر الإسنوي في المهمات أن الأول هو المشهور في المذهب ، واقتصر عليه الرافعي في الشرح الصغير ، لكن مال في الكبير إلى الثاني بحثا ، وبه أجاب القفال في فتاويه ، والغزالي ، وصححه ابن الصلاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية