مسألة : رجل
قال لزوجته : إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق ، فإذا أبرأته فهل يقع الطلاق بائنا أو رجعيا ؟ وهل يشترط أن تبرئ على الفور أو لا ؟ وهل يشترط علم كل منهما بقدر المبرأ منه أو علم الزوج فقط ؟ أو الزوجة فقط ؟ وإذا رجع الزوج قبل صدور الإبراء هل يبطل حكمه ؟
الجواب : الراجح في هذه الصورة وقوعه بائنا ، بشرط أن يكون في المجلس كما نبه عليه
الزركشي في قواعده ، وبشرط أن تنوي الزوجة البراءة من المعلق عليه ، وبشرط أن يكونا عالمين بقدره كما نبه عليهما الشيخ
ولي الدين العراقي في فتاويه .