عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي للفتاوي
الفتاوى الفقهية
كتاب الصداق
باب الطلاق
مسائل متفرقة
فهرس الكتاب
الحاوي للفتاوي
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
233
جزء
مسألة : قول المنهاج في الطلاق : يصح الاستثناء بشرط اتصاله ، ولا يضر سكتة تنفس وعي ، هل هو بكسر العين أو بفتحها ، وما معناه ؟
الجواب : هو بالكسر ، وهو التعب من القول ، قال في الصحاح : العي خلاف البيان .
التالي
السابق
الخدمات العلمية