مسألة : شخص
أراد أن يحبس رجلا بدين ، فقال له : إن طلقت زوجتك بائنا لم [ ص: 234 ] أحبسك ، أو قال له : إن لم تطلقها بائنا حبستك ، فطلقها بمال خوفا من الحبس ، هل يقع عليه الطلاق أم لا ؟
الجواب : يفرق بين الموسر والمعسر ، فإن كان موسرا فتهديده بالحبس على الدين إكراه بحق ، فلا يمنع وقوع الطلاق ، وإن كان معسرا فهو ظلم ؛ لأن حبس المعسر لا يجوز ، فهو إكراه بغير حق ، فلا يقع الطلاق .