مسألة : في رجل
دخلت امرأته إلى بيت رجل من إلزامه ، فدخل فوجدها قائمة مشدودة الوسط ، فقال : صرت خديمة الطلاق ، يلزمني ما بقيت تدخلي من هذه العتبة ، ثم إن صاحبة البيت انتقلت إلى دار أخرى ، فهل إذا دخلت الزوجة المحلوف عليها الدار الثانية يقع عليها الطلاق أو لا ؟
الجواب : لا يقع الطلاق بدخول الدار الثانية ، ويقع بدخول الأولى من تلك العتبة ولو بعد النقلة ؛ لأجل التعيين بالإشارة .