صفحة جزء
مسألة : في رجل دخلت امرأته إلى بيت رجل من إلزامه ، فدخل فوجدها قائمة مشدودة الوسط ، فقال : صرت خديمة الطلاق ، يلزمني ما بقيت تدخلي من هذه العتبة ، ثم إن صاحبة البيت انتقلت إلى دار أخرى ، فهل إذا دخلت الزوجة المحلوف عليها الدار الثانية يقع عليها الطلاق أو لا ؟

الجواب : لا يقع الطلاق بدخول الدار الثانية ، ويقع بدخول الأولى من تلك العتبة ولو بعد النقلة ؛ لأجل التعيين بالإشارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية