مسألة : رجل
حلف بالطلاق أني أجود من فلان ، فهل عليه البينة بذلك ؟ ورجل
حلف أن هذا الشاش لغيره ، الذي على رأس زيد لعمرو ، وأشار إليه فظهر أن الشاش لغيره ، [ ص: 236 ] وكان الحالف عهد شاش عمرو على زيد ، فهل يغلب جانب الإشارة على الظن ويقع عليه الطلاق أو لا ؟ ورجل
أكره زيدا على طلاق زوجته في مجلسه بطلقة ، فلم يوقعها في مجلسه ، ثم إنه خرج في الترسيم وخلع زوجته بطلقة على عوض معلوم ، فهل يعد ذلك إكراها ولا يحنث ؟ أم يقع عليه بصريح الخلع طلقة بائنة ؟ وما هو الأجود هل الأفضل دينا أو النسب أو الأكرم ؟
الجواب : الأحوال ثلاثة : تارة يعرف الناس أن الحالف أجود ؛ أي : أدين من الآخر ، فلا حنث . وتارة يعرفون أن الآخر أدين منه ، فيحنث . وتارة لا يعلم ذلك ؛ لكونهما متقاربين في الدين أو الجنس ، ولا يعلم أيهما أميز ، فلا حنث ؛ للشك .
ومسألة الشاش يقع فيها الطلاق عندي ، ولي في ذلك مؤلف ، ومسألة الخالع يقع فيها الطلاق ؛ لأنه خالف ما أكره عليه .