صفحة جزء
مسألة : رجل قال لزوجاته الأربع : إحدى زوجاتي طالق ، وكرر ذلك ، يقع عليه بكل [ ص: 237 ] مرة طلقة ؟ وعند قوله لهن : إحدى هؤلاء طالق ، وكرر ذلك ، لا يقع عليه غير واحدة ولا يقع بالتكرار شيء ، والحال أنه لم يكن في الموضعين إرادة إنشاء أو إخبار ، فما هو المعنى المقتضي لوقوع الطلاق عند التكرار في الأولى دون الثانية ، وهل الحكم في العتق كالحكم في الطلاق في هاتين الصورتين أم يفرق بينهما؟

الجواب : [ هذه ] المسألة لا وجود لها في الشرحين ولا في الروضة ولا في شروح المتأخرين ، لا حكما ولا تصويرا ، والذي تقتضيه القواعد استواء الصورتين ، وأنه إن قصد فيهما الاتحاد لم تطلق غير امرأة واحدة ، أو التعدد ، وقع بحسب ما عدد ، وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يقع إلا على واحدة ، هذا بحسب من يقع عليه الطلاق ، وأما عدد الطلقات فمرتبة ثانية ، فإن قصد التأكيد فواحدة ، أو الاستئناف أو أطلق ، فثلاث في صورتي ما إذا لم يقصد إلا امرأة واحدة بلا شك أو أطلق ، فيما بحثناه ولم نره منقولا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية