مسألة : رجل
قال لزوجته : وكلتك في تطليق نفسك ، وأتى بهذا اللفظ ؛ أي لفظ التوكيل ، فهل يكون هذا توكيلا حتى لو طلقت بعد شهر نفذ ، أو تمليكا حتى يعتبر فيه الفور ؟
الجواب : ذهب
القاضي حسين في هذه الصورة إلى أنه يعتبر الفور فيه وإن صرح بالتوكيل ؛ لأنه تشوبه شعبة من التمليك ، قال إمام الحرمين : وهو فقه حسن ، ولكنه متفرد به بين الأصحاب ، هكذا ذكر في النهاية وذكره
الرافعي في الشرح باختصار
والنووي في الروضة بأخصر مما في الشرح .