[ ص: 27 ] باب التيمم
مسألة :
تراب المسجد إذا تيمم به شخص وقلتم : إنه لا يجوز هل يستبيح به ما نواه ؟ أو يكون ذلك كاستعمال الدار المغصوبة ، والثوب الحرير ونحو ذلك أو لا ؟ وما الفرق بين ما لو تيمم قبل الاستنجاء ، فإنه لا يجزئ ، ولو كان على بدنه نجاسة ، فإنه يجزئ ؟ .
الجواب : نعم يستبيح ما نواه كالوضوء بماء مغصوب والتيمم بتراب مغصوب ، وكذلك الوضوء بالماء المسبل للشرب صحيح مع تحريمه ، وأما المسألة الأخيرة فقد فرق الأصحاب بفروق منها أن نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم ، فلم يصح التيمم مع وجودها بخلاف غيرها - كذا فرق
الداركي وتبعه صاحب المهذب وأقره
النووي في شرحه .
ومنها أن نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء ، فلو قلنا : لا يصح تيممه حتى يزيلها ، لتعذر عليه الصلاة إن لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء ; لأنه يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه - كذلك فرق
المتولي في التتمة ، قال صاحب الوافي : وهذا فرق دقيق نفيس .