[ ص: 261 ] كتاب النفقات
مسألة : إذا
أذن الولي في الإنفاق على الزوجة ، ومات هل يستمر الإذن إلى البينونة الكبرى ، أو ينقطع بموته ، ويحتاج إلى إذن ولي إن كان أو الحاكم ، وإذا قرر لها في نظير كسوتها مبلغ معين ، ورضيت به ، ثم بعد مدة تراضيا على أقل من ذلك هل يصح أم لا ؟ .
الجواب : المسألة الأولى مسألة حسنة ، ولم أجدها منقولة ، والذي يتخرج على القواعد الاحتمال الثاني ؛ لأنه كالوكيل عن الولي في الإنفاق عليها فينقطع بموته ، هذا مقتضى القواعد ، ولكن الأحسن خلافه ؛ لإطباق الناس على عدم النزاع في ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ، وأما إذا قرر لها في نظير كسوتها دراهم ، ثم تراضيا على أقل وهي جائزة التصرف ، فإنه يجوز .