مسألة : في
امرأة ناشزة هل تستحق شيئا من النفقة والقسم والكسوة أم لا ؟ وإذا قلتم بالمنع فهل إذا رجعت في بعض اليوم هل تعود نفقة اليوم أو بعضه ؟ وهل تسقط كسوة الفصل كله أم بعضه ؟ وما معنى قولهم " الفصل " هل هو العام ، أو بعضه ، أو أحد الشهور المقرر فيها الكسوة ؟ وإذا
ادعى الزوج النشوز ، وأنكرت الزوجة فهل القول قولها أم قوله ؟ وهل يلزم أحدهما يمين أم يكلف البينة ؟ وإذا
طلقها وهي ناشزة فهل لها السكنى ؟ وإذا قلتم بالمنع فلازمت مسكن النكاح ، وأطاعت فهل تستحق السكنى أم لا ؟ .
الجواب : لا تستحق الناشزة شيئا مما ذكر ، وإذا رجعت في بعض اليوم لم تستحق لذلك اليوم شيئا على ما رجحه في زوائد الروضة في النكاح ، وحكى في النفقات وجهين بلا ترجيح ، ويسقط بالنشوز كسوة فصل كامل وهو نصف العام ، ولا تعود بعود الطاعة على قياس ما ذكر في النفقة ، وإذا ادعى النشوز وأنكرته فالقول قولها بيمينها إلا أن تكون له بينة ، وإذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها ، فإن عادت إلى الطاعة عاد حق السكنى .