صفحة جزء
مسألة : رجل تزوج بامرأة ودخل بها ، ثم غاب عنها أكثر من سنة ونصف ، ولم يعلم له مكان ، فأثبتت غيبته على حاكم شافعي ، وعدم النفقة وعدم مال له تصرف لها منه نفقتها ، فخيرها الحاكم بين الإقامة والفسخ ، فاختارت الفسخ ، فأجابها الحاكم وفسخ فهل يجوز هذا الفسخ أم لا ؟ لكون الشهود لا يعلمون مقر الزوج فكيف يعلمون بإعساره ؟ .

الجواب : قال ابن العماد في كتابه توقيف الحكام على غوامض الأحكام : فرع : إذا تحقق الشهود إعسار الزوج ، ثم غاب مدة طويلة ، وادعت امرأته إعساره جاز لهم أن يشهدوا أنه الآن معسر استصحابا للأصل ، ولا نظر إلى احتمال طروء اليسار - قاله ابن الصلاح في فتاويه ، قال : ولا يكفي الشهود أن يقولوا : نشهد أنه غاب وهو معسر ، بل لا بد أن يشهدوا أنه الآن معسر ، ونظيره الشهادة بالموت على الاستفاضة ، لا يكفي أن يقولوا : سمعنا أنه مات ، بل لا بد أن يقولوا : نشهد أنه مات ، ويجوز لهم الجزم اعتمادا على غلبة الظن ، قال : ونظير ذلك ما لو رأى الشاهد إنسانا أقرض غيره مالا ، ثم غاب عنه مدة طويلة ، يحتمل أنه وفاه فيها ، أو أبرأه فإنه يجوز له أن يشهد للمقرض ببقاء الحق في ذمة المقترض ، ولا نظر إلى احتمال الوفاة ، انتهى كلام ابن العماد ، وحينئذ إذا كان هؤلاء الشهود عرفوا إعساره قبل غيبته ، ثم غاب ولم يعرفوا مقره فشهدوا بأنه معسر الآن فشهادتهم مقبولة ، وفسخ الحاكم المرتب عليها صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية