مسألة : في مفهوم هذه العبارة ، وهي قوله :
وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر ، ما المراد بالطهر هل هو عن الجنابة ، أو أعم من ذلك ؟ .
الجواب : المراد جنس الطهر الذي تيمم فيه ، فإن كان ذلك في الغسل فالمراد طهر الجنابة ، أو في الوضوء فالمراد طهر الحدث صرح به في الخادم .