مسألة :
في أي سنة كان فرض الجهاد ؟ .
الجواب : روى
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
والحاكم ، وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من
مكة قال
أبو بكر : أخرجوا نبيهم : (
إنا لله وإنا إليه راجعون ) ليهلكن ، فنزلت : (
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) الآية ، قال
أبو بكر : فعرفت أنه سيكون قتال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فهي أول آية نزلت في القتال ، قال
ابن الحصار من أئمة المالكية في كتابه " الناسخ والمنسوخ " : استنبط بعضهم من هذا الحديث أنها نزلت في سفر الهجرة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في دلائل النبوة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : خرج ناس مؤمنون مهاجرين من
مكة إلى
المدينة ، فأتبعهم كفار
قريش فأذن الله لهم في قتالهم ، فأنزل الله : (
أذن للذين يقاتلون ) الآية فقاتلوهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم في تفسيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن نفرا من
قريش ، ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة ، فاعترضهم إبليس ، فذكر القصة قال : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة
بمكة ، ثم أذن الله له بالخروج إلى
المدينة ، وأمرهم بالهجرة ، وافترض عليهم القتال ، فأنزل الله : (
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) الآيتان ، فكان هاتان الآيتان أول ما نزل في الحرب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : إن أول آية نزلت في الجهاد حين ابتلي المسلمون
بمكة ، وسطت بهم
[ ص: 288 ] عشائرهم ليفتنوهم عن الإسلام ، وأخرجوهم من ديارهم ، فأنزل الله (
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) الآية ، وذلك حين أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالخروج ، وأذن لهم بالقتال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان قال : إن مشركي
أهل مكة كانوا يؤذون المسلمين
بمكة ، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم
بمكة ، فلما خرج إلى
المدينة أنزل الله : (
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : (
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) قال : أذن لهم في قتالهم بعد ما عفي عنهم عشر سنين ، هذه الآثار كلها : متضافرة على أن ذلك كان في السنة الأولى من الهجرة ، غير أن هذه الآية مبيحة لا موجبة ، وقد نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - على أن القتال كان قبل الهجرة ممنوعا ، ثم أبيح بعد الهجرة ، ثم وجب بآيات الأمر ، فلعل الإيجاب كان في آخر السنة الأولى ، أو أول السنة الثانية وفيها كان مبدأ الغزوات ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن فرض الجهاد العام كان عام الفتح سنة ثمان في براءة ؛ لقوله تعالى : (
وقاتلوا المشركين كافة ) وهذا لا ينافي ما سبق ؛ لأن فرضيته قبل ذلك كانت مخصوصة ، وهذا الآية فرضت على العموم .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ،
والحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005071أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا نبي الله : " كنا في عز ونحن مشركون ، فلما آمنا صرنا أزلة ، قال : " إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم " فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا ، فأنزل الله : ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ) الآية ، وهذا أيضا ظاهر في أن فرض القتال كان في سنة الهجرة ، وفي بعض طرق الحديث ، فلما كانت الهجرة ، وأمروا بالقتال كره القوم ذلك ، فأنزل الله الآية ، ثم رأيت
ابن سعد في الطبقات ذكر : أن
أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمسة في رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجره وبعثه في ثلاثين رجلا لغير
قريش ، ثم بعث
سرية nindex.php?page=showalam&ids=136عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ في شوال ، على رأس ثمانية أشهر من مهاجره ، وبعثه في ستين رجلا ، ثم بعث
سرية nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة ، على رأس تسعة أشهر من مهاجره ، وبعثه في عشرين رجلا ، فهذا كله يدل على أن فرض الجهاد كان في السنة الأولى من الهجرة ، والله أعلم .