[ ص: 292 ] كتاب الأضحية
مسألة : وردت من
المغرب ، فيما ذكره الشيخ
أبو عبد الله البلالي في " مختصر الإحياء " حيث قال في كتاب الأضحية : وتتأكد
الأضحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بحثنا عن هذا الفرع في كتب السادة المالكية ، فما وجدنا ما يثلج الصدر ، ويزيل اللبس ، فكتبنا لكم فيه لتبينوا لنا أصله من السنة .
الجواب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مسنده : ثنا
أسود بن عامر قال : ثنا
شريك عن
أبي الحسناء ، عن
أبي الحكم ، عن
حنش ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005073عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه أبدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
شريك عن
أبي الحسناء ، عن
الحكم ، عن
حنش ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005074عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه بكبش ، فأنا أحب أن أفعله ، وقال
أبو داود في سننه : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، ثنا
شريك عن
أبي الحسناء ، عن
الحكم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005075عن حنش قال : رأيت عليا يضحي بكبشين ، فقلت له : ما هذا ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا معا ، ثنا
محمد بن عبيد المحاربي الكوفي ، ثنا
شريك عن
أبي الحسناء ، عن
الحكم ، عن
حنش ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005076عن علي أنه كان يضحي بكبشين ، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر عن نفسه ، فقيل له : فقال : أمرني به - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فلا أدعه أبدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث
شريك انتهى ، وقد نص على هذه المسألة بخصوصها من المالكية القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في الأحوذي ، ومن أصحابنا الشافعية
أبو الحسن العبادي ،
والقفال في فتاويه ، وجزم
القفال بأنه
لا يجوز للمضحي أن يأكل منها شيئا ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وعلله بأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه ، وإنما تقرب بها عن غيره ، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئا ، وكذا نقله
[ ص: 293 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه عن
ابن المبارك قال : فإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ، ويتصدق بها كلها ، قال
البلقيني في تصحيح المنهاج : حديث
علي إن صح محمول على أنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم .