صفحة جزء
مسألة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب هل تستجب أو تكره ؟ فقد ذكر بعض العلماء : أنها تستحب ، وقال : أخذته من نص الشافعي - رضي الله عنه - في قوله : وأحب أن يكثر الصلاة عليه في كل الحالات ، قال : فدخل في عمومه حالة التعجب ، ثم نقل عن سحنون أنه كرهها عند التعجب ، وقال : لا يصلي عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب ، ثم نازعه في ذلك : بأن ذكر الله عند التعجب مشروع ، وقد بوب عليه البخاري فقال : باب التكبير والتسبيح عند التعجب ، وروى فيه حديث عمر ، وحديث صفية ، وهل ورد دليل خاص بكراهتها كما قال سحنون ؟ .

الجواب : قد يستدل لسحنون بما أخرجه الحاكم عن ابن عمر أن رجلا عطس بحضرته ، فقال : الحمد لله والسلام على رسول الله ، فقال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد لله والسلام على رسول الله ، ولكن ما هكذا علمنا ، لكن الذي نختاره خلاف قول سحنون : لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة عليه حالة التعجب ، ولا ترد قصة ابن عمر في العطاس ؛ لأن العطاس ورد فيه ذكر يخصه فالعدول إلى غيره ، أو الزيادة فيه عدول عن المشروع وزيادة عليه وذلك بدعة ومذموم ، فلما كان الوارد في العطاس الحمد فقط كان ضم السلام إليه من الزيادة في الأذكار ، وذلك متفق على ذمه ، وقد نهى الفقهاء عن الصلاة عليه عند الذبح ؛ لأنه زيادة على ما ورد من التسمية ، وقد عقد النووي في الأذكار [ ص: 300 ] بابا لجواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما ، وأورد فيه عدة أحاديث وآثار وقع فيها ذكر سبحان الله عند التعجب ، فقول النووي : ونحوهما يدخل فيه فصل القول في ذلك أن الصلاة عند التعجب لا تكره لعدم النهي ، ولا تستحب لعدم دليل على طلبها حينئذ ، بل هي من الأمور المباحة ، كما أشار إليه النووي بلفظ الجواز في الترجمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية