مسألة :
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب هل تستجب أو تكره ؟ فقد ذكر بعض العلماء : أنها تستحب ، وقال : أخذته من نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - في قوله : وأحب أن يكثر الصلاة عليه في كل الحالات ، قال : فدخل في عمومه حالة التعجب ، ثم نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه كرهها عند التعجب ، وقال : لا يصلي عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب ، ثم نازعه في ذلك : بأن ذكر الله عند التعجب مشروع ، وقد بوب عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال : باب التكبير والتسبيح عند التعجب ، وروى فيه حديث
عمر ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وهل ورد دليل خاص بكراهتها كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ؟ .
الجواب : قد يستدل
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون بما أخرجه
الحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رجلا عطس بحضرته ، فقال : الحمد لله والسلام على رسول الله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وأنا أقول : الحمد لله والسلام على رسول الله ، ولكن ما هكذا علمنا ، لكن الذي نختاره خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة عليه حالة التعجب ، ولا ترد قصة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في العطاس ؛ لأن العطاس ورد فيه ذكر يخصه فالعدول إلى غيره ، أو الزيادة فيه عدول عن المشروع وزيادة عليه وذلك بدعة ومذموم ، فلما كان الوارد في العطاس الحمد فقط كان ضم السلام إليه من الزيادة في الأذكار ، وذلك متفق على ذمه ، وقد نهى الفقهاء عن الصلاة عليه عند الذبح ؛ لأنه زيادة على ما ورد من التسمية ، وقد عقد
النووي في الأذكار
[ ص: 300 ] بابا لجواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما ، وأورد فيه عدة أحاديث وآثار وقع فيها ذكر سبحان الله عند التعجب ، فقول
النووي : ونحوهما يدخل فيه فصل القول في ذلك أن الصلاة عند التعجب لا تكره لعدم النهي ، ولا تستحب لعدم دليل على طلبها حينئذ ، بل هي من الأمور المباحة ، كما أشار إليه
النووي بلفظ الجواز في الترجمة .