صفحة جزء
مسألة : في رجل ألهمه الله طبا يداوي به المسلمين ، ويحصل به نفع لهم ، وداوى به جماعة في بلده بعشب من الأعشاب الذي ألهمه الله ، وحصل لهم به الشفاء ، فاعترض عليه جماعة حساد ، وأرادوا منعه من مداواة المسلمين فهل يجوز لهم ذلك أم لا ؟ والحال أن [ ص: 303 ] الطبيب المذكور أحضر الجماعة الذين داواهم ، وهم أكثر من عشرين نفرا إلى شهود المسلمين ، واعترفوا بحصول الشفاء على يده ، وكتب بذلك محضرا واتصل بحاكم ؟ وهل يثبت بهذا المحضر عدالة الطبيب ؟ وهل يجوز لهم إخراجه من البلد ؟ وهل إذا قال الطبيب : ألهمت من الله هذا الدواء يسوغ لأحد الاعتراض عليه ؟ .

الجواب : الإلهام لا ينكر ، لكنه إنما يصح غالبا مع الصوفية الخلص ، أرباب القلوب الصافية النيرة ، وقد يحصل لغيرهم من آحاد المسلمين ، لكنه قد يصح وقد لا يصح ، فإن كان هذا الذي ألهم الطب من الصوفية أرباب القلوب فإنه لا يخطئ في الغالب ، بحسب تمكن حاله وقوته ، وإن كان من غيرهم فعليه توقي ذلك ، والرجوع إلى قانون الطب الذي تعارف الناس المداواة به ، وليس لأحد منعه من المداواة ما لم يظهر عليه كثرة الخطأ ، والأولى له في الحالين أن يبين للمداوي أنه لم يعتمد في ذلك على القانون المتعارف في الطب ؛ لينظر ذاك لنفسه ، ويحتاط لها ؛ لئلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : " من تطبب ، ولم يعلم منه طب فهو ضامن " والمحضر المذكور لا فائدة فيه ، ولا يثبت به عدالة ، ولا يجوز إخراجه من البلد بهذا السبب .

التالي السابق


الخدمات العلمية