مسألة : في
القطران المستعمل في القرب إذا تغير به طعم الماء ، أو لونه ، أو ريحه ، هل يكون ذلك مانعا له من إطلاق اسم الماء حتى يسلب الطهورية ؟ وهل هو مجاور ، أو مخالط ، والزفت المستعمل في الجرار إذا غير الماء هل يسلبه الطهورية أم لا ؟ .
الجواب : قال
النووي رحمه الله في شرح المهذب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في
[ ص: 6 ] الأم : إذا وقع في الماء قطران فتغير ريحه جاز الوضوء به ، ثم قال بعده بأسطر : إذا تغير بالقطران لم يجز الوضوء به . فقال الأصحاب : ليست على قولين ، بل على حالين فإن القطران ضربان : مختلط وغيره ، وقال بعض الأصحاب : هما قولان ، وهو غلط . هذا كلام شرح المهذب ، قلت : بقي صورتان لم ينبه عليهما إحداهما : ما إذا تغير لونه ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه إنما =فرض المسألة في تغير الريح ويظهر لي أن التغير باللون دليل المجاورة ، والثانية : ما إذا كان من صلاح الوعاء فإني سمعت أن القرب إذا لم تدهن به أسرع إليها الفساد ، فقد يقال : إن هذا حينئذ من المعفو عنه كالذي في مقر الماء وغيره ، وقد يقال : لا . والفرق واضح .